الوَرَعُ (في اللغة): التَّـقْوَى، والتَّحَرُّج، والكَفُّ عن المحارِم. والورِع
بكسر الرَّاء: الرجلُ التَّقِي المتَحَرِّج، والورَعُ في الأصل كما أسلفنا، ثم اسْتعِير للكفِّ عن المباح
والحلال.
والورع (في الاصطلاح): هو اجتناب الشبهات؛ خوفًا من الوقوع في المحرمات.
وأوضح ابن القيم الفرق بين الورع والزهد فقال: (أنَّ الزهد ترك ما لا
ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة
قال ابن تيمية: (وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يكون سببًا
للذمِّ والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم، والفرق بينهما فيما
اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم
أم ليس منه؟ فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع، وما لا
ريب في سقوطه فليس فعله من الورع. وقولي (عند عدم المعارض
الراجح) فإنه قد لا يترك الحرام البيِّن، أو المشتبه، إلا عند ترك ما هو حسنة
موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة