حرم الإسلام الاعتداء علي حياة الجنين فرحم الأم، و أوجب له دية
كما و رد فالحديث الصحيح: (أن امرأتين من هذيل، رمت احداهما الأخرى
فطرحت جنينها، فقضي فية النبي صلي الله علية و سلم، بغرة: عبد، او امة)
كما حرم الإسلام اجهاض الجنين فمراحلة و أطوارة جميعها، و أوجب كفاره ا
لقتل علي اجهاض الجنين، و ربما قرر هذا الإمام الغزالي رحمة الله، حيث قال
(وأول مراتب الوجود ان تقع النطفه فالرحم، و تختلط بماء المرأة، و تستعد
لقبول الحياة، و إفساد هذا جناية، فإن صارت مضغة و علقة، كانت الجناية
أفحش، و إن نفخ فية الروح، و استوت الخلقة، ازدادت الجنايه تفاحشا
ومنتهي التفاحش فالجنايه بعد الانفصال حيا)،إلا ان الشريعه الإسلامية
أجازت اجهاض الجنين فبعض الحالات الطبية، مع تأكيد طبيب
ثقة و جود ضرورة للإجهاض، و من هذة الحالات ما يأتي: