الورع (فى اللغة): التـقوى، و التحرج، و الكف عن المحارم. و الورع
بكسر الراء: الرجل التقى المتحرج، و الورع فالأصل كما اسلفنا، بعدها استعير للكف عن المباح و الحلال.
والورع (فى الاصطلاح): هو تجنب الشبهات؛ خوفا من الوقوع فالمحرمات.
وأوضح ابن القيم الفرق بين الورع و الزهد فقال: (أن الزهد ترك ما لا
ينفع فالآخرة. و الورع ترك ما يخشي ضررة فالآخرة
قال ابن تيمية: (وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يصبح سببا
للذم و العذاب، و هو فعل الواجب و ترك المحرم، و الفرق بينهما فيما
اشتبة امن الواجب هو ام ليس منه؟ و ما اشتبة تحريمة امن المحرم
أم ليس منه؟ فأما ما لا ريب فحلة فليس تركة من الورع، و ما لا
ريب فسقوطة فليس فعلة من الورع. و قولى (عند عدم المعارض
الراجح) فإنة ربما لا يترك الحرام البين، او المشتبه، الا عند ترك ما هو حسنة
موقعها فالشريعه اعظم من ترك تلك السيئة